تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
ومحل الروايتين إذا قدم قبل الزوال أو بعده وقلنا بصحته على ما تقدم في كتاب الصوم . وإن قلنا لم يصح بعد الزوال وقدمه بعده فلغو . قال في الرعايتين مبني على الروايتين على أن موجب النذر الصوم من قدومه أو كل اليوم . فعلى المذهب وهو وجوب القضاء يلزمه كفارة أيضا على الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . قال في الفروع اختاره الأكثر . وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع وصححه في النظم . وهو من مفردات المذهب . وعنه لا يلزمه مع القضاء كفارة . وأطلقهما في المحرر . وعلى المذهب أيضا لو نذر صوم يوم أكل فيه قضاه في أحد الوجهين . قاله في الفروع . قلت الصواب في هذا أنه لغو أشبه ما لو نذر صوم أمس . وقال في الانتصار يقضي ويكفر . وفي الانتصار أيضا لا يصح كحيض وأن في إمساكه أوجها . الثالث يلزم في الثانية . قوله ( وإن وافق قدومه يوما من رمضان فقال الخرقي يجزئه صيامه لرمضان ونذره ) . وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله نقلها المروذي .