تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
وعنه لا يلزمه كفارة هنا . الثانية لو جن في الشهر كله لم يقضه على الصحيح من المذهب . وعنه يقضيه . الثالثة إذا لم يصمه لعذر أو غيره وقضاه فالصحيح من المذهب أنه يلزمه القضاء متتابعا مواصلا لتتمته . وعنه له تفريقه . وعنه وترك مواصلته أيضا . الرابعة يبني من لا يقطع عذره تتابع صوم الكفارة . الخامسة قوله وإن صام قبله لم يجزه . بلا نزاع كالصلاة . لكن لو كان نذره بصدقة مال جاز إخراجها قبل الوقت الذي عينه للدفع كالزكاة قاله الأصحاب . قال الناظم . ويجزئه فيما فيه نفع سواه * كالزكاة لنفع الخلق لا المتعبد . قوله ( وإن أفطر في بعضه لغير عذر لزمه استئنافه ويكفر ) . وهو المذهب . جزم به الخرقي وصاحب المنور ومنتخب الآدمي . واختاره بن عبدوس في تذكرته . وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والفروع وغيرهم . وهو من مفردات المذهب . قال الزركشي هذه هي المشهورة واختيار الخرقي وأبي الخطاب في الهداية وابن البنا .