تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
قال في الفروع عمن نذر صوم شهر بعينه وجن كل الشهر لم يقض على الأصح . وكذا قال في المحرر والرعايتين والحاوي وغيرهم . وجزم به في المغني والشرح والوجيز والزركشي وغيرهم . والرعاية الكبرى في موضع . وعنه يقضي . قوله ( وإن نذر صوم شهر معين فلم يصمه لغير عذر فعليه القضاء وكفارة يمين بلا نزاع ) . وإن لم يصمه لعذر فعليه القضاء بلا نزاع . وفي الكفارة روايتان . وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والشرح والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم . إحداهما عليه الكفارة أيضا وهو المذهب . جزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس وغيرهم . وقدمه في المحرر والفروع وغيرهما . وصححه المصنف والناظم وغيرهما . والرواية الثانية لا كفارة عليه . وعنه في المعذور يفدى فقط ذكره الحلواني . فوائد الأولى صومه في كفارة الظهار في الشهر المنذور كفطره على الصحيح من المذهب .
الإنصاف — صفحة 140 | المرداوي / محمد حامد الفقي