تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
إذا نذر صوم يوم يقدم فلان وقدم نهارا فلا يخلو إما أن يقدم وهو صائم أو يقدم وهو مفطر . فإن قدم وهو مفطر فالصحيح من المذهب أنه يقضي ويكفر . قدمه في الرعايتين والحاوي والفروع . وقال عن التكفير اختاره الأكثر . وهو من مفردات المذهب . قال المصنف والشارح لو قدم يوم فطر أو أضحى فعنه لا يصح ويقضي ويكفر وهو قول أكثر أصحابنا . وأطلقا فيما إذا كان مفطرا في غيرهما الروايتين . وعنه لا يلزمه مع القضاء كفارة . وأطلق في المحرر والنظم في وجوب الكفارة مع القضاء الروايتين وقدما وجوب القضاء . وعنه لا يلزم القضاء أصلا ولا كفارة . قال في الوجيز فلا شيء عليه . وإن قدم وهو صائم تطوعا فإن كان قد بيت النية للصوم لخبر سمعه صح صومه وأجزأه . وإن نوى حين قدم أجزأه أيضا على إحدى الروايتين . اختاره القاضي . وجزم به في الوجيز . وقدمه في المحرر والنظم . وعنه لا يجزئه الصوم والحالة هذه وعليه القضاء وهو المذهب . قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع .