تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
فإن دخل ففي الكفارة لكل يوم فقير وجهان أظهرهما عدمها مع القضاء لأن النذر سقط لقضاء ما أوجبه الشارع ابتداء ووجوبها مع صوم الظهار لأنه سببه انتهى . وقال في الفروع وغيره ولا يدخل رمضان . وقيل بل قضاء فطره منه لعذر ويوم نهى وصوم ظهار ونحوه ففي الكفارة وجهان أظهرهما وجوبها مع صوم ظهار لأنه سببه انتهى . قوله ( وإن نذر صوم يوم الخميس فوافق يوم عيد أو حيض أفطر وقضى وكفر ) . هذا المذهب جزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم . وصححه في النظم وغيره . وعنه يكفر من غير قضاء . ونقل عنه ما يدل على أنه إن صام يوم العيد صح صومه . وعنه لا كفارة عليه مع القضاء . وقيل عكسه . وقال في الرعايتين والحاوي الصغير ومن ابتدأ بنذر صوم كل اثنين أو خميس أو علقة بشرط يمكن فوجد لزمه فإن صادف مرضا أو حيضا غير معتاد قضى . وقيل وكفر كما لو صادف عيدا . وعنه تكفي الكفارة فيهما . وقيل لا قضاء ولا كفارة مع حيض وعيد . وقيل إن صام العيد صح .
الإنصاف — صفحة 134 | المرداوي / محمد حامد الفقي