تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
ولا يدخل في نذره أيضا يوما العيدين على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في المحرر والنظم والفروع وغيرهم . وعنه ما يدل على أنه يقضي يومي العيدين فيدخلان في نذره . وأطلقهما في الرعايتين والحاوي . والحكم في القضاء والكفارة كرمضان على ما تقدم . ولا يدخل في نذره أيضا أيام التشريق على الصحيح من المذهب إذا قلنا لا يجزئ عن صوم الفرض . جزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في المحرر والنظم والفروع وغيرهم . وعنه يدخلن في نذره . قال المصنف هنا وعنه ما يدل على أنه يقضي يوما العيدين وأيام التشريق . قال في المحرر وغيره وعنه يتناول النذر أيام النهى دون أيام رمضان . وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير . فعلى الرواية الثانية القضاء لا بد منه ويلزمه التكفير على الصحيح كما تقدم . وفيه وجه آخر أنه لا يلزمه التكفير . وأما إذا نذر صوم سنة وأطلق ففي لزوم التتابع فيها ما في نذر صوم شهر مطلق على ما يأتي . إذا علمت ذلك فيلزمه صيام اثني عشر شهرا سوى رمضان وأيام النهى وإن شرط التتابع على الصحيح من المذهب . قال في الترغيب يصوم مع التفريق ثلاثمائة وستين يوما ذكره القاضي .
الإنصاف — صفحة 132 | المرداوي / محمد حامد الفقي