تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
وقدمه في الشرح والرعايتين . وعنه يتعين كفارة يمين . وقال في الواضح إذا وجد الشرط لزمه . وظاهر الفروع إطلاق الخلاف . فائدتان إحداهما لا يضر قوله على مذهب من يلزم بذلك أو لا أقلد من يرى الكفارة ونحوه ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله لأن الشرع لا يتغير بتوكيد . قال في الفروع ويتوجه فيه كأنت طالق بتة . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله فإن قصد لزوم الجزاء عند حصول الشرط لزمه مطلقا عند الإمام أحمد رحمه الله . نقل الجماعة فيمن حلف بحجة أو بالمشي إلى بيت الله إن أراد يمينا كفر يمينه وإن أراد نذرا فعلى حديث عقبة . ونقل بن منصور من قال أنا أهدي جاريتي أو داري فكفارة يمين إن أراد اليمين . وقال في امرأة حلفت إن لبست قميصي هذا فهو مهدى تكفر بإطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد . ونقل مهنا إن قال غنمي صدقة وله غنم شركة إن نوى يمينا فكفارة يمين . الثانية لو علق الصدقة به ببيعه والمشتري علق الصدقة به بشرائه فاشتراه كفر كل منهما كفارة نص عليه .