پرش به محتوای اصلی

الإنصاف — صفحه 115

پدیدآورندگان:

ص۱۱۵
السابعة تفليس الحاكم له على ما تقدم مفصلا . الثامنة أحاله الغريم بحقه ففارقه حنث . فإن ظن أنه قد يريد بذلك مفارقته ففارقه خرج على الروايتين ذكره أبو الخطاب . قال المصنف والصحيح أنه يحنث هنا . فأما إن كانت يمينه لا فارقتك ولي قبلك حق فأحاله به ففارقه لم يحنث . وإن أخذ به ضمينا أو كفيلا أو رهنا ففارقه حنث بلا إشكال . التاسعة قضاه عن حقه عرضا ثم فارقه فقال ابن حامد لا يحنث . قال المصنف والشارح وهو أولى . وقال القاضي يحنث . فلو كانت يمينه لا فارقتك حتى تبرأ من حقي أو ولي قبلك حق لم يحنث وجها واحدا . العاشرة وكل في استيفاء حقه فإن فارقه قبل استيفاء الوكيل حنث . فائدتان إحداهما لو قال لا فارقتني حتى أستوفي حقي منك ففارقه المحلوف عليه مختارا حنث . وإن أكره على فراقه لم يحنث . وإن فارقه الحالف مختارا حنث إلا على ما ذكره القاضي في تأويل كلام الخرقي .