تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
وقيل منه بغيرها . مأخذه أن نذره لها كالعبادة لا اليمين . قال في الرعايتين ويصح من كل كافر . وقيل بغير عبادة . فعلى هذا القول يصح منه بعبادة . قال في القواعد الأصولية يحسن بناؤه على أنهم مخاطبون بفروع الإسلام . وعلى القول الآخر إن نذره للعبادة عبادة وليس من أهل العبادة . تنبيه قوله ولا يصح إلا بالقول فإن نواه من غير قول لم يصح بلا نزاع . قال في الفروع وظاهره لا تعتبر له صيغة خاصة . يؤيده ما يأتي في رواية بن منصور فيمن قال أنا أهدي جاريتي أو داري فكفارة يمين إن أراد اليمين . قال وظاهر كلام جماعة أو الأكثر يعتبر قوله لله علي كذا أو علي كذا . ويأتي كلام بن عقيل إلا مع دلالة الحال . وقال في المذهب بشرط إضافته فيقول لله علي . وقد قال في الرعاية الصغرى وغيره وهو قول يلتزم به المكلف المختار لله حقا بعلي لله أو نذرت لله . قوله ( ولا يصح في محال ولا واجب فلو قال لله علي صوم أمس أو صوم رمضان لم ينعقد ) . لا يصح النذر في محال ولا واجب على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب . قاله المصنف وغيره .