تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
باب النذر فائدتان إحداهما لا نزاع في صحة النذر ولزوم الوفاء به في الجملة . وهو عبارة عما قال المصنف وهو أن يلزم نفسه لله تعالى شيئا . يعني إذا كان مكلفا مختارا . الثانية النذر مكروه على الصحيح من المذهب لقوله عليه أفضل الصلاة والسلام النذر لا يأتي بخير . قال ابن حامد لا يرد قضاء ولا يملك به شيئا محدثا . وجزم به في المغني والشرح . وقدمه في الفروع . قال الناظم وليس بسنة ولا محرم . وتوقف الشيخ تقي الدين رحمه الله في تحريمه . ونقل عبد الله نهى عنه النبي عليه أفضل الصلاة والسلام . وقال ابن حامد المذهب أنه مباح . وحرمه طائفة من أهل الحديث . قوله ( ولا يصح إلا من مكلف مسلما كان أو كافرا ) . يصح النذر من المسلم مطلقا بلا نزاع . ويصح من الكافر مطلقا على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في المغني والمحرر والشرح والهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والبلغة والهادي والنظم والحاوي الصغير وغيرهم ونص عليه في العبادة . وقال في الفروع ولا يصح إلا من مكلف ولو كافرا بعبادة نص عليه .