تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
وقدمه في الفروع . وقيل هو كالمكره وما هو ببعيد . فائدة قال الشارح وغيره إذا حلف لأفارقنك حتى أستوفي حقي ففيه عشر مسائل . إحداها أن يفارقه مختارا فيحنث سواء أبرأه من الحق أو بقي عليه . الثانية أن يفارقه مكرها فإن فارقه بكونه حمل مكرها لم يحنث وإن أكره بالضرب والتهديد لم يحنث . وفي قول أبي بكر يحنث . وفي الناسي تفصيل ذكر فيما مضى . الثالثة أن يهرب منه بغير اختياره فلا يحنث على الصحيح من المذهب . وعنه يحنث . الرابعة أذن له الحالف في المفارقة فمفهوم كلام الخرقي أنه يحنث . وقيل لا يحنث . قال القاضي وهو قول الخرقي . ورده المصنف والشارح . الخامسة فارقه من غير إذن ولا هرب على وجه يمكنه ملازمته والمشي معه أو إمساكه فهي كالتي قبلها . السادسة قضاه قدر حقه ففارقه ظنا أنه قد وفاه فخرج رديئا فيخرج في حنثه روايتا الناسي . وكذا إن وجدها مستحقة فأخذها ربها . وإن علم بالحال حنث .