تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
قال ابن الجوزي في المذهب هذا ظاهر المذهب . وقدمه في المحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير . وقال الخرقي لا يحنث . قال في الرعايتين وهو أصح . وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله . وقدمه في المستوعب . وأطلقهما في الخلاصة . وجزم في الكافي بأنه إذا فارقه الغريم بإذنه أو قدر على منعه من الهرب فلم يفعل حنث . ومعناه في المستوعب . واختاره في المحرر والمغني . وجعله مفهوم كلام الخرقي يعني في الإذن له . قال في الوجيز وإن حلف لا فارقتك حتى أستوفي حقي منك فهرب منه وأمكنه متابعته وإمساكه فلم يفعل حنث . قوله ( وإن فلسه الحاكم وحكم عليه بفراقه خرج على الروايتين في الإكراه ) . قال في المغني والشرح والفروع والزركشي وغيرهم فهو كالمكره . وجزم في الوجيز بأنه لا يحنث . تنبيه مفهوم كلامه أنه إذا فلسه ولم يحكم عليه بفراقه وفارقه لعلمه بوجوب مفارقته أنه يحنث وهو صحيح وهو المذهب . جزم به في المغني والشرح .