؟ ) قال : بلى ، قال : ( ربع القرآن ) قال : ( أليس معك آية الكرسي ؟ ) قال : بلى ، قال : ( ربع القرآن ) ، قال : ( تزوج تزوج تزوج ) .
وقد ذكرت حجج الفريقين فيما قيل .
" * ( ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) * ) يعني فيما تفتدي به المرأة نفسها ، " * ( إن الله كان عليماً حكيماً ) * ) .
" * ( ومن لم يستطع منكم طولا ) * ) فضلا وسعة .
المسيب بن شريك عن عمران بن جرير عن النزال بن سبرة عن ابن عباس قال : من ملك ثلاثمائة درهم فقد وجب عليه الحج وحُرّم عليه نكاح الإماء .
" * ( أن ينكح المحصنات ) * ) الحرائر ، وقرأ الكسائي : ( المحصِنات ) بكسر الصاد ، كل القرآن إلاّ في أول هذه السورة ، الباقون : بالفتح .
" * ( المؤمنات فممّا ملكت أيمانكم ) * ) إلى قوله " * ( بإذن أهلهن ) * ) سادتهن " * ( فآتوهن أجورهن ) * ) مهورهن " * ( بالمعروف ) * ) من غير ضمار " * ( محصنات ) * ) عفائف " * ( غير مسافحات ) * ) زانيات " * ( ولا متخذات أخدان ) * ) أحباب يزنون بهن في السر .
" * ( فإذا أحصن ) * ) قرأ أهل الكوفة : بفتح الألف ، على معنى حفظن فروجهن ، وقرأ الآخرون : بالضم ، على معنى أنهنّ أُحصنّ بأزواجهنّ " * ( فإن أتين بفاحشة ) * ) يعني الزنا " * ( فعليهن نصف ما على المحصنات ) * ) الحراير إذا زنين " * ( من العذاب ) * ) يعني الحدّ ، نظيره : " * ( ويدرأ عنها العذاب ) * ) وهو خمسون جلدة وتغريب نصف سنة على الصحيح من مذهب الشافعي ، ويحتاج أن يغرّب الزاني إلى موضع يقصر إليه الصلاة ، وللسيد إقامة الحدّ بالزنا على عبده وأمته .
سعيد المقبري عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ولا يغيرها ، فإن عادت فليجلدها ولا يغيرها ، فإن عادت فليجلدها ولا يغيرها ، فإن عادت الرابعة فليبعها ولو بضفير أو حبل ) .
" * ( ذلك ) * ) يعني نكاح الإماء عند عدم الطول " * ( لمن خشي العنت منكم ) * ) يعني الإثم والضرر بغلبة الشهوة " * ( وأن تصبروا ) * ) عن نكاح الإماء متعففين " * ( خير لكم والله غفور رحيم ) * ) .
عن يونس بن مرداس وكان خادماً لأنس قال : كنت بين أنس وأبي هريرة ، فقال أنس : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( من أحبّ أن يلقى الله طاهراً مطهراً فليتزوج الحرائر ) .
الكشف والبيان عن تفسير القرآن ( تفسير الثعلبي ) — صفحة 289
مساهمون: الثعلبي
ص٢٨٩