ما يصح بيعه وما لا يصح
489 - [ مسألة ] :
لا يجوز بيعَ رباعِ مكةَ .
وعنه : يجوز - كقول الشافعي .
روى الدارقطني من طريق أبي حنيفة ، عن عبيد الله بن أبي زياد ، عن أبي
نجيح ، عن عبد الله بن عمرو ، قال : قال النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' مكةُ حرامٌ ، وحرامٌ بيعُ
رباعها ، وأجر بيوتها ' .
قال الدارقطني : وهم النعمان في رفعه ، الصحيح وقفه .
عبد الله بن نمير ، نا إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر ، عن أبيه ، عن عبد الله
ابن باباه ، عن عبد الله بن عمرو ، قال : قال رسول الله : ' مكة حرام ؛ لا تباعُ
رباعُها ، ولا تؤجر بيوتُها ' .
إسماعيل ضعيف .
أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن مجاهد ، قال رسول الله : ' إن مكةَ حرامٌ
حرمها الله ، لا يحل بيع رباعها ، ولا أجور بيوتها ' .
واحتجوا بحديث ( خ م ) الزهري ، عن علي بن الحسين ، عن عمرو بن
عثمان ، عن أسامة ' قلت : يا رسول الله ، أين تنزل غداً ؟ - في حجته - فقال :
وهل ترك لنا عقيل منزلا ؟ ! نحن / نازلون غداً إن شاء الله بخيف بني كنانة ' . [ ق 118 - ب ]
ثم قال : ' لا يرث الكافرُ المسلمَ ولا المسلمَ الكافرَ ' .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 93
مساهمون: الذهبي
ص٩٣