وقال أبو حنيفة والشافعي : لا
وقال داود : يبطل البيع .
موسى بن عمير ، عن مكحول ، عن أبي أمامة ، قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' من
استرسل إلى مؤمن فغبنه ، كان غبنه ذلك رباً ' .
موسى ضعيف .
يعيش بن هشام القرقساني ، عن مالك ، عن الزهري ، عن أنس مرفوعاً :
' غبنُ المسترسلِ ربا ' .
قلتُ : المتهمُ بوضعِهِ يعيشُ .
487 - [ مسألة ] :
من باع سلعة بثمنٍ مؤجلٍ لم يجز ( أن ) يعود فيشتريها بأنقصَ منهُ
حالاً .
وجوزه الشافعي .
محمد بن شعيب بن شابور ، أخبرني شيبان ، قال : أخبرني يونس بن أبي
إسحاق ، عن أمه العالية ، قالت : [ ق 117 - ب ] / ' حججت أنا وأم محبة ، فدخلنا على عائشة ،
فقالت لها أم محبة : يا أم المؤمنين ، كانت لي جارية ، وإني بعتها من زيد بن أرقم
بثمانمائة درهم إلى عطائه ، وإنه أراد بيعها فابتعتها منه بستمائة نقداً ، فقال : بئسما
شريت وما اشتريت ، فأبلغي زيداً أنه قد أبطلَ جهاده مع رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] إلا أن
يتوبَ ' .
رواه الدارقطني .
قالوا : العالية مجهولة .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 90
مساهمون: الذهبي
ص٩٠