الدارقطني ، نا عبيد الله بن عبد الصمد ، نا بكر بن سهل ، نا شعيب بن
يحيى ، نا يحيى بن أيوب ، عن ابن جريج ، عن ابن شهاب ، عن سالم ، عن ابن
عمر قال : سئل رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عن الفأرة تقع في السمن والودك ، فقال :
اطرحوها ، واطرحوا ما حولها إن كان جامداً ، وإن كان مائعاً فانتفعوا به
ولا تأكلوه ' .
الدارقطني من طريق سعيد بن بشير ، عن أبي هارون ، عن أبي سعيد :
' سئل رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عن الفأرة تقع في السمن والزيت ، قال : استصبحوا به ،
ولا تأكلوه ' أو نحو ذلك .
ضعف المؤلف الخبرين .
491 - [ مسألة ] :
لا يجوزُ بيعُ الصوفِ على الظهرِ .
وعنه : يجوز - كقول مالك .
يعقوب الحضرمي ، نا عمر بن فروخ ، عن حبيب بن الزبير ، عن عكرمة ،
عن ابن عباس ، قال : ' نهى رسول الله / [ صلى الله عليه وسلم ] عن بيع اللبن في ضروعها ، والصوف
على ظهورها ' .
قلت : لم يصح هذا ، أخرجه الدارقطني .
492 - [ مسألة ] :
لا يجوز بيع السرقين .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 95
مساهمون: الذهبي
ص٩٥