وجوزه أبو حنيفة .
خالد بن عبد الله ، عن خالد الخذاء ، عن بركة أبي الوليد ، عن ابن عباس
مرفوعاً : ' إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه ' .
شبابة ، نا أبو مالك النخعي ، عن مهاجر أبي الحسن ، عن أبي سلمة بن
عبد الرحمن ، عن تميم الداري ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' إنه لا يحل ثمن شيء
لا يحل أكله وشربه ' .
493 - [ مسألة ] :
لا يحل ، ولا يصح بيع العنب ممن يتخذه خمراً .
وصححه أكثرهم .
وكيع ، نا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ، عن أبي طعمة مولاهم ، وعن
عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي ، أنهما سمعا ابن عمر يقول : قال رسول الله
[ صلى الله عليه وسلم ] : ' لعنت الخمر بعينها ، وشاربها ، وساقيها ، وبائعها ، ومبتاعها ، وعاصرها ،
ومعتصرها ، وحاملها ، والمحمولة إليه ، وآكل ثمنها ' .
ابن حبان ، ثنا محمد بن عبد الله بن الجنيد ، نا عبد الكريم بن عبد الله ،
ثنا الحسن بن مسلم ، عن الحسين بن واقد ، عن ابن بريدة ، عن أبيه ، قال : قال
رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' من حبسَ العنب زمن القطاف حتى يبتعه من يهودي ، أو
نصراني ، أو ممن يعلم أنه يتخذه خمراً ، فقد تقدم على النار على بصيرة ' .
قالَ ابن حبانَ : لا أصل لهذا المنكر .
494 - [ مسألة ] :
لا يجوز بيعُ الكلب وإن كان معلماً .
وجوزه أبو حنيفة .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 96
مساهمون: الذهبي
ص٩٦