قلنا : بل جليلة معروفة .
قال ابن سعد : العالية بنت أيفع بن شراحيل امرأة أبي إسحاق ، سمعت من
عائشة .
488 - [ مسألة ] :
إذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن ، تحالفا إذا كانت السلعة باقية ، فإن
كانت قد تلفت ، تحالفا أيضاً ، ويفسخ البيعُ ، ويرجعُ على المشتري بالقيمة .
وعنه : القول قول المشتري ولا يتحالفان ، وبه قال أبو حنيفة .
وعن مالك كالروايتين .
أحمد ، نا الشافعي ، أنا سعيد بن سالم ، أنا ابن جريج أن إسماعيل بن أمية
أخبره ، عن عبد الملك بن عمير قال : ' حضرت أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود ،
وأتاه رجلان تبايعا سلعة ، فقال هذا : أخذت بكذا وكذا ، وقال هذا : بعت بكذا
وكذا . فقال أبو عبيدة : أتي ابن مسعود في مثل هذا فقال : حضرت رسول الله
[ صلى الله عليه وسلم ] في مثل هذا ، فأمر البائع أن يستحلف ، ثم يخيرَ المبتاعَ إن شاء أخذ ، وإن شاء
ترك ' .
المسعودي ، عن القاسم ، عن ابن مسعود ، قال رسولُ الله : ' إذا اختلفَ
البيعانِ وليس بينهما بينة ، فالقول ما يقول صاحب السلعة ، أو يترادان ' .
قلتُ : منقطعٌ .
( ت ) ابن عجلان ، عن عون بن عبد الله ، عن ابن مسعود ، قال رسولُ
الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' إذا اختلف البيعانِ فالقول قولُ البائعِ ، والمبتاعُ بالخيار ' .
قلتُ : منقطعٌ أيضاً .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 91
مساهمون: الذهبي
ص٩١