هشام بن عمار ، نا ابن عياش ، عن موسى بن عقبة ، عن ابن أبي ليلى ، عن
القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله ، عن أبيه ، عن جده ، أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ]
قال : ' إذا اختلف المتبايعان في البيع ، والسلعة كما هي ، فالقولُ ما قال البائع [ ق 188 - أ ] / أو
يترادان البيع ' .
هشيم ، أنا ابن أبي ليلى ، عن القاسم ، عن أبيه ، قال : ' باع ابن مسعود
من الأشعث رقيقاً من رقيق الإمارة ، واختلفا في الثمن ، فقال عبد الله : بعتك
بعشرين ألفاً ، وقال الأشعثُ : اشتريت منك بعشرة آلاف ، فقال عبد الله : إن
شئت حدثتك بحديث سمعته من رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، قال : هات ، قال : سمعتُ
رسولَ الله يقول : إذا اختلف البيعان والبيع قائم بعينه ، وليس بينهما بينة ، فالقول
ما قال البائع ، أو يترادان البيع ' فقال الأشعث : أرى أن نرد البيع .
رواهما الدارقطني ، ثم ساق عن الحسن بن عمارة ، عن القاسم ، عن
أبيه ، عن عبد الله مرفوعاً ، ' إذا اختلف البيعان ، فالقول ما قال البائع ، فإذا
استهلكَ ، فالقولُ ما قال المشتري ' الحسن واه .
إبراهيم بن مجشر ، نا أبو بكر بن عياش ، عن سعيد بن المرزبان ، عن
الشعبي ، عن عبد الرحمن بن عبد الله ، عن أبيه ، قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' إذا
اختلفَ البيعان ، فالقولُ ما قالَ البائع ' .
فهذه الأحاديث ضعاف ؛ أبو عبيدة وعبد الرحمن لم يسمعا من أبيهما ،
ولا عون وابن المرزبان ضعف .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 92
مساهمون: الذهبي
ص٩٢