العتق
798 - [ مسألة ] :
إذا أعتق الموسر نصيبه من عبد ، عتق عليه نصيب شريكه .
وقال أبو حنيفة : يخير الشريك بين أن يعتق ، أو يستسعى العبد ، أو يقومه
على شريكه . فإن أعتق المعسر نصيبه ، لم يجب عليه عتق الباقي .
وقال أبو حنيفة : [ ق 178 - ب ] / يجب بالاستسعاءِ ، أو بعتق الشريك .
لنا حديث يحيى بن سعيد ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ]
قال : ' من أعتق نصيباً له في مملوك ، كلف أن يتم عتقه بقيمة عدل ؛ فإن لم يكن له
مال يعتقه به ، فقد جاز ما عتق ' .
أحمد ، نا عبد الرزاق ، نا ( عمر ) بن حوشب ، حدثني إسماعيل بن
أمية ، عن أبيه ، عن جده قال : ' كان لهم غلام ، فأعتق جده نصفه ، فجاء العبد إلى
النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ، فقال النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : تعتق في عتقك ، وترق في رقك . فكان يخدم سيده
حتى مات ' .
واحتجوا بابن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ،
عن أبي هريرة ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' من كان له شقص في مملوك فأعتق نصيبه ،
فعليه خلاصه إن كان له مال ، وإلا استسعي في ثمن رقبته غير مشقوق عليه ' .
بشير بن نهيك مجروح .
قلت : بل احتج به الشيخان ، ووثقه جماعة . وقال أبو حاتم : لا يحتج به .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 331
مساهمون: الذهبي
ص٣٣١