عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] :
' لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ، ولا ذي غمر على أخيه ، ولا تجوز شهادة القانع
لأهل البيت ' .
محمد بن راشد ضعيف .
( ت ) مروان بن معاوية ، عن يزيد بن زياد الدمشقي ، عن الزهري ، عن
عروة ، عن عائشة قالت : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ،
ولا مجلود في حد ، ولا ذي غمرٍ ، ولا القانع لأهل البيت لهم ، ولا ظنين في ولاءٍ
ولا قرابة ' .
الظنين : المتهم في دينه .
يزيد ضعفه الدارقطني .
793 - [ مسألة ] :
لا تقبل شهادة الوالد لولده ، ولا هو له .
وعنه : تجوز شهادة الابن لأبيه .
وعنه جواز شهادتهما في ما لا تهمة فيه كالنكاح والطلاق والمال ، وكل
منهما مستغن عن صاحبه .
وقال داود والمزني وأبو ثور : تجوز مطلقاً .
لنا الحديث المتقدم .
قلت : قد ضعفته .
794 - [ مسألة ] :
لا تقبل شهادة بدوي على قرويٍّ .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 328
مساهمون: الذهبي
ص٣٢٨