أحمد ، نا عبد الله بن بكر ، نا سعيد ، عن قتادة ، عن أبي المليح ، عن أبيه
' أن رجلاً من هذيل أعتق شقصا له في مملوك ، فقال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : هو حر كله ؛
ليس لله شريك ' .
حجاج بن أرطأة ، عن عمرو بن شعيب ، عن سعيد بن المسيب قال : ' حفظنا
من ثلاثين من أصحاب رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أنه قال : من أعتق شقصا له في مملوك ضمن
بقيته ' .
رواه أحمد .
799 - [ مسألة ] :
إذا أعتق في مرض موته عبيداً ؛ لا مال له سواهم ، جمع العتق في الثلث
بالقرعة .
وقال أبو حنيفة : يعتق من كل واحد ثلثه ، ويستسعى في باقيه .
( م ) أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أبي المهلب ، عن عمران ' أن رجلاً أعتق
ستة عند موته ، ولم يكن له مال غيرهم ، فدعاهم رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فجزأهم ثلاثاً ، ثم
أقرع بينهم ؛ فأعتق اثنين ، وأرق أربعة ، وقال له قولاً شديداً ' .
800 - [ مسألة ] :
إذا ملك ذا رحم محرم ، عتق عليه .
وقال مالك : يعتق الولدان والأولاد والإخوة .
وقال الشافعي : يعتق عمود النسب .
حماد بن سلمة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال :
' من ملك ذا رحم ، فهو عتيق ' وفي لفظ : ذا رحم محرم فهو حر ' قال ابن
المديني : أحاديث سمرةَ صحاح .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 332
مساهمون: الذهبي
ص٣٣٢