مجالد ، قال أحمد : ليس بشيء .
قلت : وعبد الرحمن هو ابن أبي الجون ؛ قال أبو حاتم : لا يحتج به .
796 - [ مسألة ] :
يجوز الحكم بشاهد ويمين في المال وما يقصد به المال ، خلافاً لأبي حنيفة .
أحمد ، نا عبد الوهاب الثقفي ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جابر
' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قضى باليمين مع الشاهد ' .
شبابة ، نا عبد العزيز بن أبي سلمة ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
علي ' أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قضى بشهادة شاهد ويمين صاحب الحق . وقضى به علي
بالعراق ' .
وقد روى هذا عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] عمر وابن عباس ، وأبو هريرة وابن عمر ، وابن
عمرو وزيد ، وأبو سعيد وسعد بن عبادة ، وعامر بن ربيعة وسهل بن سعد ، وعمارة
ابن حزم وعمرو بن حزم ، والمغيرة وبلال بن الحارث ، وسلمة بن قيس وتميم
الداري ، وأنس وزبيب بن ثعلبة وسرق .
797 - [ مسألة ] :
إذا ترك ابناً لا وارث له غيره ، فأقر بأخ ثبت نسبه .
وقال أبو حنيفة ومالك : لا يثبت حتى يقر اثنان .
لنا حديث عبد بن زمعة ، وقوله : أخي وابن وليدة أبي . فأثبت النسب
بإقراره .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 330
مساهمون: الذهبي
ص٣٣٠