المُدَبَّرُ
801 - [ مسألة ] :
بيعه جائز .
وعنه : لا ، إلا أن يكونَ السيد مديوناً .
وقال أبو حنيفة : لا يجوز [ ق 179 - أ ] / إذا أطلق التدبير .
وقال مالك : لا يجوز في حال الحياة ، ويجوز بعد الموت إن كان على السيد
دين .
عمرو بن دينار ، عن جابر ' أن رجلاً دبر غلاماً له ، فمات ولم يترك مالاً
غيره ، فباعه النبي [ صلى الله عليه وسلم ] فاشتراه نعيم بن النحام ' .
الليث ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال : ' أعتق رجل عبداً له عن دبر ، فبلغ
ذلك رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فقال : ألك مال غيره ؟ قال : لا . فقال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : من
يشتريه مني ؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي بثمانمائة درهم ، فجاء بها رسول الله
[ صلى الله عليه وسلم ] فدفعها إليه ، ثم قال : ابدأ بنفسك فتصدق عليها ، فإن فضل شيء فلأهلك ،
فإن فضل من أهلك شيء فلذوي قرابتك ، فإن فضل من قرابتك شيء ، فهكذا ،
وهكذا وهكذا - يقول : من بين يديك ، وعن يمينك ، وعن شمالك ' .
ابن أبي ذئب ، عن ابن المنكدر ، عن جابر : ' أمر رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ببيع
المدبر ' .
شريك ، عن سلمة بن كهيل ، عن عطاء وأبي الزبير ، عن جابر ' أن رجلاً
مات وترك مدبراً وديناً ، فأمرهم النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أن يبيعوه في دينه ، فباعوه بثمانمائة ' .
قال ابن زياد النيسابوري ، قول شريك : مات . خطأ ؛ لأن في حديث
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 333
مساهمون: الذهبي
ص٣٣٣