وأجازها أبو حنيفة والشافعي .
وقال مالك كقولنا في ما عدا الجراح .
ابن الهاد ، عن محمد بن عمرو بن عطاء ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي
هريرة ، عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' لا تقبل شهادة البدويِّ على القرويِّ ' .
رواه الدارقطني من طريق ابن وهب ، أنا يحيى بن أيوب ، ونافع بن يزيد عنه .
795 - [ مسألة ] :
لا تقبل شهادة الذمَّةِ بعضهم على بعض .
وقال أبو حنيفة : تقبل .
عمر بن راشد ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، أن
رسول الله وقال : ' لا ترث ملةٌ ملةٌ ، ولا تجوز شهادة أهل ملةٍ عل ملة ، إلا أمتي ' .
رواه الدارقطني ملينا لعمر .
ولهم ( ق ) مجالد ، عن عامر ، عن جابر ' أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أجاز شهادة أهل
الكتاب بعضهم على بعض ' .
[ ق 178 - أ ] / الحسن بن عرفة ، أنا ( عبد الرحمن ) بن سليمان ، عن مجالد ، عن
الشعبي ، عن جابر قال : ' أتى النبي [ صلى الله عليه وسلم ] يهودي ويهودية زنيا ، فقال لليهود :
ما يمنعكم أن تقيموا عليهما الحد ؟ فقالوا : كنا نفعل إذ كان الملك لنا ، فلا تجترئ
على الفعل . فقال : ائتوني بأعلم رجلين منكم . فأتوه بابني صوريا . قال : فأنشدكما
بالذي أنزل التوراة على موسى ، كيف تجدون حدكما في التوراة ؟ . قالا : إذا شهد
أربعة أنهم رأوه يدخله فيها كما يدخل الميل في المكحلة رجم ، قال : ائتوني
بالشهود ، فشهد أربعة ، فرجمهما النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ' .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 329
مساهمون: الذهبي
ص٣٢٩