أخرجهما الدارقطنيُّ .
موسى أشدُّ ضعفاً من ابن معاوية .
309 - مسألة :
يجبُ في المعدن ربع العشرِ .
وقال أبو حنيفة : الخمسُ .
وعن الشافعيِّ كالمذهبينِ .
وعنه : إن أصاب المال مجتمعاً ، فالخمسُ ، وإن وجدهُ بمؤنةٍ ، فربعُ العشرِ .
وعن مالكٍ كقولنا ، وعنهُ كتفصيلِ الشافعيِّ .
لنا : حديثُ مالكٍ ، عن ربيعة ، عن غير واحدٍ ، ' أنَّ النبيَّ [ صلى الله عليه وسلم ] أقطع بلال
بن الحارث المعادن القبلية ، وأخذ منه زكاتها ، فالزكاةُ غير الخُمس ' .
فإن قيلَ : هذا مرسلٌ . قلنا : ربيعةُ لقي الصحابة ، والجهلُ بالصحابيِّ
لا يضرُّ ، ثمَّ يرويه الدراورديُّ ، عن ربيعةَ ، عن الحارث بن بلالٍ ، عن أبيهِ ' أنَّ
رسول الله أخذ منهُ زكاة المعادن القبلية ' . ثم قال ربيعةُ : وهذه المعادنُ تُؤخذُ منها
الزكاةُ إلى اليومِ .
ورواهُ ثورٌ ، عن عكرمة ، عن ابن عباسٍ نحوهُ .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 347
مساهمون: الذهبي
ص٣٤٧