الفطرة
310 - [ مسألة ] .
تجبُ على الشخص عن غيره .
وقال داود : عليه فطرتُه فقط .
أخرج الدارقطنيُّ عن ابن عقدة ؛ نا القاسم بن عبد الله ، نا عميرُ بن عمارٍ ،
نا أبيضُ بنُ الأغرِّ ، نا الضحاكُ بنُ عثمان ، عن نافعٍ ، عن ابن عمر : ' أمر رسولُ الله
[ صلى الله عليه وسلم ] بصدقةِ الفطر عن الصغير والكبير ممن تمونون ' .
قلتُ : إسنادُهُ لا يثبتُ .
311 - [ مسألة ] :
[ ق 81 - أ ] / لا يلزمه فطرةُ عبده الكافر .
وقال أبو حنيفة : يلزمُهُ .
ولنا ( خ م ) حديثُ ابن عمر ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فرض زكاة الفطرِ
صاعاً من تمرٍ ، أو صاعاً من شعيرٍ ، على كلِّ حرٍّ وعبدٍ ، ذكرٍ أو أنثى من المسلمين ' .
فذكروا حديث سلامٍ الطويل ، عن زيدٍ العميِّ ، عن عكرمةَ ، عن ابن عباس
مرفوعاً : ' صدقةُ الفطرِ عن كلِّ صغيرٍ وكبيرٍ ، ذكرٍ أو أُنثى ، يهوديٍّ أو نصرانيِّ ،
حرٍّ أو مملوكٍ ، نصفُ صاعٍ من برٍّ ، أو صاع من تمرٍ أو من شعيرٍ ' .
قال الدارقطنيُّ : سلامٌ تفرد بإسناده ، وهو متروكٌ .
عثمانُ الوقاصيُّ ، عن نافعٍ ، عن ابن عمر ' أنهُ كان يخرجُ عن كلِّ كافرٍ ومسلمٍ ' .
الوقاصيُّ : متهمٌ .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 348
مساهمون: الذهبي
ص٣٤٨