من الزكاة
[ ق 80 - ب ]
308 - [ مسألة ] :
تجبُ في عروض التجارة كل حولٍ .
وقال مالكٌ : إن كان ممن يتربص بسلعته النفاق والأسواق لم يجب تقويمها
حتى يبيعها بنقدٍ ، فيزكي لسنةٍ واحدةٍ ، وإن كان مدبراً لا يعرفُ حول ما يشتري
ويبيعُ ، قرَّر لنفسه شهراً في العامِ ، فيقوِّمُ ما عنده ويزكي .
وقال داودُ : لا زكاة في [ العُروض ] بحالٍ .
ولنا ( د ) حديث جعفر بن سعد بن سمرة ، نا خبيبُ بن سليمانَ بن
سمرة ، عن أبيه ، عن جدِّه : ' كان رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يأمرنا أن نخرج الصدقة من
الذي نعدُّ للبيع ' .
قلت : فيه لينٌ .
أبو عاصمٍ ، عن موسى بن عبيدة ، نا عمرانُ بنُ أبي أنسٍ ، عن مالك بن أوس
بن الحدثان قال : ' بينا أنا جالسٌ عند عثمان ؛ جاءه أبو ذرٍّ فسلم ، فقال لهُ عثمانُ :
كيف أنت يا أبا ذرٍّ ؟ قال : بخير ، ثم قام إلى ساريةٍ فقام الناسُ إليه ، فاحتوشوهُ وأنا
معهم ؛ فقالوا : حدثنا عن رسول اللهِ . قال : سمعتُ رسولُ اللهِ [ صلى الله عليه وسلم ] يقولُ : في
الإبل صدقتُها ، وفي الغنم صدقتها ، وفي البقر صدقتُها ، وفي البزِّ صدقته ' . قالها
بالزَّاي .
عبد الله بن معاوية ، نا محمدُ بن بكرٍ ، عن ابن جريجٍ ، عن عمران بن أبي
أنسٍ ، عن مالكٍ ، عن أبي ذرٍّ مرفوعاً مثلهُ سواءً .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 346
مساهمون: الذهبي
ص٣٤٦