وعن أبي حمزة ميمون - واهٍ - عن الشعبيِّ ، عن فاطمةَ ؛ أنَّ النبي [ صلى الله عليه وسلم ]
قال : ' في الحلي زكاةٌ ' .
وعن يحيى بن أبي أنيسة - متروكٌ - عن حمادٍ ، عن إبراهيم ، عن علقمة ،
عن عبد الله قلت : ' يا رسول الله ، إنَّ لامرأتي حليًّا من عشرين مثقالاً . قال : فأدِّ
زكاتهُ نصف مثقالٍ ' .
محمدُ بنُ الأزهرِ ، نا قبيصةُ ، عن سفيان ، عن حمادٍ ، عن إبراهيم ، عن
علقمة ، عن عبد الله ' أن امرأةً أتت نبيَّ الله ، فقالت : إن لي حليًّا ، وإنَّ زوجي
خفيفُ ذات اليدِ ، وإن لي بني أخ ، أأعطيهم زكاة حلييِّ ؟ قال : نعم ' .
قال الدارقطنيُّ : رفعه وهمٌ ، والصوابُ ، عن إبراهيم ، عن عبد الله قوله .
307 - مسألة :
الدينُ يمنعُ وجوب الزكاة في الأموال الباطنة ، وهل يمنع في الظاهرةِ ؟
على روايتين ؛ أصحهما المنع ، والأخرى لا يمنع .
وبها قال مالكٌ .
وعن الشافعيِّ : يمنع بكل حالٍ .
وعنهُ : لا .
زكريا بن إسحاق ، عن يحيى بن عبد الله بن صيفيٍّ ، عن أبي معبدٍ ، عن ابن
عباسٍ ' أنَّ رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] لمَّا بعث مُعاذاً إلى اليمن قالَ : إنك تأتي قوماً أهل
كتابٍ ، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله ، وأني رسولُ الله ، فإن أطاعوا لذلك
فأعلمهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة ؛ فإن هم أطاعوا
لذلك ، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقةً في أموالهم ؛ تُؤخذُ من أغنيائهم وتردُّ
في فقرائهم ' ( خ م ) .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 344
مساهمون: الذهبي
ص٣٤٤