312 - [ مسألة ] :
لا يعتبرُ ملكُ النصاب في الفطرة .
وقال أبو حنيفة : يعتبر .
حمادُ بن زيدٍ ، عن النعمان بن راشدٍ ، عن الزهريِّ ، عن ابن ثعلبة بن صعيرٍ ،
عن أبيه ؛ أنَّ رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' أدوا صاعاً من قمحٍ - أو قال : برٍّ - عن
الصغير والكبيرِ ، والذكر والأنثى ، والحرِّ والمملوكِ ، والغنيِّ والفقيرِ ؛ أما غنيكم
فيزكيه الله ، وأما فقيركم فيردُّ الله عليه أكثر مما أعطى ' .
قال الدارقطنيُّ : وجاء من طريقٍ آخر ، عن عبد الله بن ثعلبة وهو الصحيح ؛
لأنَّ ثعلبة هو الصحابيُّ .
313 - [ مسألة ] :
وتجبُ بغروب الشمسِ ليلةَ الفطرِ .
وقال أبو حنيفةَ : لا تجبُ حتى يطلع الفجرُ .
وعن مالكٍ والشافعيِّ كالمذهبين .
لنا : ( خ م ) حديثُ ابن عمر ' فرض رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] زكاة الفطرِ ' وفي
لفظٍ ( خ م ) : ' أمر بزكاةِ الفطرِ ' فعلق [ صلى الله عليه وسلم ] الوجوب بالفطرِ ، وذلك
بالغروب .
314 - [ مسألة ] .
يجوزُ إعطاؤُها قبلُ بيومين .
وقال أبو حنيفة : يجوزُ من قبل رمضانَ .
وقال الشافعيِّ : تجوزُ من أوله .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 349
مساهمون: الذهبي
ص٣٤٩