أسامةُ بن زيدٍ ( خ م ) عن نافعٍ ، عن ابن عمر ' أنَّ رسولَ اللهِ [ صلى الله عليه وسلم ] أمرَ
بزكاةِ الفطرِ أن تُؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاةِ ' .
قلتُ : لا دليل فيه ، أو هو دليلٌ للجماعةِ .
( ق ) ثنا أحمدُ بن الأزهرِ ، نا مروانُ بن محمدٍ ، نا أبو يزيد الخولانيُّ ، عن
سيارِ بن عبد الرحمن ، عن عكرمة ، عن ابن عباسٍ : ' فرض رسولُ اللهِ [ صلى الله عليه وسلم ] زكاة
الفطرِ طهرةً للصائمِ ؛ فمن أداها قبلَ الصلاةِ ، فهي زكاةٌ مقبولةٌ ، ومن أداها بعد
الصلاةِ ، فهي صدقةٌ من الصدقات ' .
قلت : ولو صحَّ هذا ، فلا ينهضُ بالدلالة .
315 - [ مسألة ] :
لا يجزئ أقلُّ من صاعٍ .
وقال أبو حنيفة : نصفُهُ .
لنا ( خ م ) حديثُ أبي سعيدٍ : ' كنا نخرجُ زكاة الفطرِ ، صاعاً من طعامٍ ،
أو صاعاً من شعيرٍ ، أو صاعاً من تمرٍ ، أو صاعاً من أقطٍ ، أو صاعاً من زبيبٍ ' لفظ
( خ ) .
وفي لفظٍ : ' فلما جاء معاويةُ ، وجاءت السمراءُ قالَ : أرى مدًّا من هذا يعدلُ
مدينِ ' .
مباركُ بنُ فضالةَ ، عن أيوبَ ، عن نافعٍ ، عن ابن عمر ' أنَّ رسول الله فرضَ
على الذكر والأُنثى ، والحرِّ والعبد صدقةَ رمضان ؛ صاعاً من تمرٍ ، أو صاعاً من
طعامٍ ' .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 350
مساهمون: الذهبي
ص٣٥٠