جذعةٌ ، فإنها تقبل منه الجذعة ، ويعطيه المصدق عشرين درهمًا أو شاتين ، ومن
بلغت صدقته الحقة وعنده ابنة لبونٍ ؛ فإنها تقبل منه ، ويعطي معها شاتين أو عشرين
درهماً ، ومن بلغت صدقته ابنه لبونٍ وليست عنده وعنده حقةٌ ؛ فإنها تقبلُ منه ،
ويعطيه المصدقُ عشرين درهماً أو شاتين ' ( خ ) .
عباد بن العوام ، عن سفيان بن حسين ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه ' أن
رسولَ الله [ صلى الله عليه وسلم ] كتب كتاب الصدقة فلم يخرج إلى عماله حتى قبض [ فلما
قبضَ ] عمل به أبو بكرٍ حتى قبض ، وعمر حتى قبض ، وكان فيه : فإذا زادت
على عشرين ومائةٍ ففي كل خمسين حقةٌ ، وفي كل أربعين بنت لبونٍ ' وفيه :
' ولا يجمع بين متفرقٍ ، ولا يفرق بين مجتمعٍ مخافة الصدقة ، وما كان من
خليطين ، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ' .
خرجهُ ( ت ) وصححه .
وقد رواه جماعةٌ عن الزهري ، عن سالم مرسلاً ، ما رفعه إلا سفيانُ .
قلنا : هو ثقةٌ ، أخرج له مسلمٌ .
قلت : لم يخرج له أصلاً ، بل متابعة ، وهو لينٌ .
فذكر أبو داود في ' المراسيل ' : ثنا موسى بن إسماعيل قال : قال حماد
ابن سلمة : ' قلت لقيس بن سعدٍ : خذ لي كتابَ محمد بن عمرو بن حزم ،
فأعطاني كتاباً أخبرَ أنه أخذَه من أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزمٍ أن النبي
[ صلى الله عليه وسلم ] كتبهُ لجده ، فقرأته ، وكان فيه ذكرُ ما يخرجُ من فرائضِ الإبلِ ، فقصَّ الحديثَ
إلى أن يبلغ عشرينَ ومائةً ، فإذا كانت أكثر من عشرين ومائةٍ ، فعد في كل خمسين
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 326
مساهمون: الذهبي
ص٣٢٦