الزكاة
287 - مسألة :
إذا زادت الإبلُ على عشرين ومائةٍ واحدةً ، استقرت الفريضة ؛ ففي كل
خمسين حقة ، وفي أربعين بنت لبونٍ .
وعنه : لا يتغير الفرض حتى يبلغ ثلاثين ومائة فيستقر .
وعن مالك كالروايتين .
وقال أبو حنيفة : في مائة وعشرين حقتان ، ويستأنف لما بعدها فيجب في كل
خمس شاةٌ .
الأنصاري ، حدثني أبي ، حدثني ثمامة أن أنسًا حدثه ' أن أبا بكر الصديق لما
استخلف أنس بن مالك على [ البحرين ] كتب هذا الكتاب ، فكتب : هذه
فريضة الصدقة التي فرض رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] على المسلمين ؛ في أربع وعشرين من
الإبل فما دونها ؛ في كل خمس شاةٌ ، فإذ بلغت خمساً وعشرين إلى خمسٍ وثلاثين
ففيها ابنةُ مخاضٍ أنثى ، فإن لم يكن فيها ابنة مخاضٍ فابن لبونٍ ذكر ، فإذا بلغت
ستًا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها ابنةُ لبونٍ [ ق 75 - ب ] / فإذا بلغت ستًا وأربعين إلى ستين
ففيها حقة طروقة الجمل ، فإذا بلغت واحداً وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعةٌ ،
فإذا بلغت ستا وسبعين إلى التسعين ففيها ابنتا لبونٍ ، فإذا بلغت إحدى وتسعين
إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل ، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل
أربعين بنت لبونٍ ، وفي كل خمسين حقةٌ ، ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة -
وليست عنده جذعةٌ - وعنده حقةٌ فإنها تقبل منه ، ويجعل معها شاتين إن تيسرتا ،
أو عشرين درهماً ، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقةٌ ، وعنده
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 325
مساهمون: الذهبي
ص٣٢٥