قُلْتُ : هُنا ثلاثُ صورٍ : بكاءٌ بدمعِ العينِ ، فهذا مباحٌ . وبكاءٌ بندبُ الميت
ونعيه ، فهذا مُحرمٌ . وبكاءٌ بصوتٍ عالٍ وصراخ بلا ندبٍ ، فهذا عرجَ عنهُ
المؤلفُ ، أو دخلَ فيما عمَّم عن المُباحِ ؛ فهذا منهيٌّ عنهُ أيضاً .
258 - مسألة :
تُسَنَّ التَّعْزِيةُ بَعْدَ الدَّفنِ وقبلَهُ .
وقال أبو حنيفة : لا تسن بعده .
خالد بن مخلد ، حدثني قيس أبو عمارة مولى الأنصارِ ، سمعتُ عبدَ اللهِ بنَ
أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم يُحدثُ عن أبيه ، عن جدهِ ، عن [ ق 75 - أ ] / النبي [ صلى الله عليه وسلم ]
أنه قال : ' ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبته إلا كساه الله من حللِ الكَرامَةِ يومَ
القيامة ' . رواه ( ق ) .
حماد بن الوليد - واه - عن الثوري ، عن محمد بن سوقَةَ ، عن إبراهيمَ ،
عن الأسود ، عن عبد الله قال : قال رسولُ الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' من عزى مصاباً ، كان له
مثل أجرِه ' .
وله طرق لا تصح .
286 - مسألة :
إذا تَطَوَّعَ بقربةٍ كالصلاةِ والصَّدقةِ والقِراءة وجعلَ ثوابَهُ للميتِ صَحَّ وانتفعَ
بهِ ، خلافاً للأكثرَ .
زكريا بن إسحاق ، حدثني عمرو بن دينار ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ' أن
رجلا قال : يا رسولَ اللهِ ، إن أمي توفيت ، أفينفعها إن تصدقت عنها ؟ قال : نعم .
قال : فإن لي مخرفاً ، فأشهدك أني قد تصدقت به عنها ' .
قُلْتُ : ورَواهُ ابنُ عيينةَ نحوهُ .
أخرجه ( خ د ت س ) .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 323
مساهمون: الذهبي
ص٣٢٣