قلنا : لا يصح ، علي واه ، وابن إسحاقَ وشيخُهُ فيهما شيءٌ .
وقد رواه نوح بن يزيد ، والحكم بن أسلم ، عن إبراهيم بن سعد وكلاهما
[ مُستَثبتٌ ] .
ورواه عبد الرزاق ، عن ( معمر ) ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل
' أن فاطمةَ اغْتَسَلَتْ . . . . ' .
وهذا مرسلٌ .
قالوا : فعن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' لا ينظرُ اللهُ إلى رجلٍ نَظَرَ إلى فَرْجِ امرأةٍ وبنتِها ' .
قالوا : وعندكم [ ق 71 - أ ] / إذا ماتت الزوجةُ قبل الدخول ، فله أن يغسلها ، وله أن
يتزوج بابنتها .
قلنا : متى ماتت قبل الدخول ، جرى الموتُ مجرى الدخول ، فلا يتزوج بنتها
في رواية ، ثم المراد بالخبر لو صح ؛ نظرُ تلذُّذِ ، وذلك لا يحل بعد الموتِ ، ثم ليسَ
من ضرورةِ الغسل النظَرُ إلى الفرجِ .
261 - مسألة :
ولا يجُوزُ أن يغسلَ قريبُه الكَافِرَ ، ولا يدفنَهُ .
وقال أبو حفص العكبري : يجوزُ ، وزعم أنه قول لأحمد .
أبو معشر - واه - عن محمد بن كعب القرظي ، عن عبد الله بن كعب بن
مالك ، عن أبيه قال : ' جاء ثابت بن قيس إلى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فقال : إن أمهُ توفيت
- وهي نصرانية - وهو يحب أن يحضرها ، فقال : ارْكَبْ دابتَكَ ، وسر أمامَها ،
فإنك إذا كنتَ أمامها ، لم تكن معَها ' .
لم يصح .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 306
مساهمون: الذهبي
ص٣٠٦