260 - مسألة :
يجوزُ للزَّوْجِ أنْ يغسلَ زوجتَهُ ، خلافاً لأبي حنيفةَ .
ابن إسحاق ، عن يعقوب بن عتبة ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ،
عن عائشة قالت : ' رجعَ إلي رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ذات يوم من جنازة [ ق 70 - ب ] / بالبقيع ، وأنا
أجد صداعاً في رأسي ، وأنا أقول : وارأساهُ . فقال : بل أنا وا رأساه . ثم قال : ما
ضرك لو مت قبلي ، فغسلتكِ ، وكفنتُكِ ، ثم صليتُ عليكِ ، ودفنْتُكِ . قلتُ :
لكأني بك لو فعلت ذلك لقد رجعت إلى بيتي ، فأعرست فيه ببعض نسائك ،
فتبسم رسولُ الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، ثم بدأ به وجعه الذي مات فيه ' .
قلتُ : رواهُ أحمدُ ( س ق ) مِنْ حديثِ محمدِ بنِ سلمةَ عنهُ .
ورواهُ ( س ) من حديث إبراهيم بن سعد ، عن صالح ، عن الزهري ،
فقال : عن عروة ، بدل عبيد الله .
فإن قيل : رواه ( خ ) وفيه : ' قلتُ : وارأساهُ . فقال : ذلك لو كانَ وأنا
حي ، فأستغفرُ لكِ ، وأدْعُو لكِ ' . وكذا صالح لم يقل : ' وغسلتكِ ' ( وابنُ
إسحاق فقد تكلم في ابن إسحاق ) .
قلنا : وثقه ابن معين وغيره .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 304
مساهمون: الذهبي
ص٣٠٤