وفي الدارقطنيُّ بسند ضعيف ، عن ابن عباس مرفوعاً : ' لا تنجسوا
موتاكم ؛ فإن المسلم أوليس
بنجس حياً ولا ميتاً ' .
259 - مسألة :
لا ينقطعُ حكمُ الإحرامِ بالمَوْتِ ، خلافاً لمالكٍ ، وأبي حَنيفةَ .
أبو بشر ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ' أن رجلا كان معَ رسولِ اللهِ
[ صلى الله عليه وسلم ] فَوقصته ناقته وهو محرم ، فماتَ ، فقالَ رسولُ اللهِ [ صلى الله عليه وسلم ] : اغسلُوهُ بماء وسدر ،
وكفنُوهُ في ثوبيه ، ولا تمسوه طيباً ، ولا تخمروا رأسه ؛ فإنه يُبعثُ يومَ القيامةِ
مُلَبيًّا .
( خ م ) .
فذكروا علي بن عاصم - واه - عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس ،
عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ' في المحرِمِ يموتُ ، قالَ : خمروهُم ، ولا تشبّهوا باليهودِ ' .
سعيد في ' سننه ' نا إسماعيل بن إبراهيمَ ، عن ابن جريج ، عن عطاء قالَ :
' إذا ماتَ المحرِمُ ، خمرَ وجههُ ، فإن رسولَ اللهِ قال : خَمرُوا وجُوهَهُم ، ولا تشبهوا
بأهلِ الكتابِ ' .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 303
مساهمون: الذهبي
ص٣٠٣