ودليل الجواز : سفيان الثوري ، حدثني أبو إسحاق ، عن ناجية بن كعب ، عن
علي ' قلت للنبي [ صلى الله عليه وسلم ] : إن عمك الشيخ الضال ماتَ ، فمن يواريه ؟ قال : اذهب
فوار أباك ، ولا تحدثن حدثاً حتى تأتيني . فواريته ، ثم جئت ، فأمرني فاغتسلتُ ،
ودعا لي ' .
رواهُ ( س ) .
قلنا : كان هذا في أول الإسلام .
قلتُ : فأينَ الناسخُ ؟ !
262 - مسألة :
يُغسلُ السقْطُ ويُصلَّى عليهِ ، إذا استكملَ أربعةَ أشهرٍ .
وقال أبو حنيفة ، ومالك : لا يغسل ، ولا يصلى عليه ، إلا أن يستهل .
وقال الشافعي : يغسل ، وفي الصلاة قولان .
صحح ( ت ) من حديث زياد بن جبير ، عن أبيه ، عن المغيرة ، عن النبي
[ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' السقطُ يصلى عليه ، ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمةِ ' .
البختري بن عبيد ، عن أبيه ، عن أبي هريرة مرفوعاً : ' صلوا على أطفالكم ؛
فإنهم من أفراطكم ' رواه ابن ماجة .
والبختري ضعيف ، وأبوه مجهول .
فذكروا ( ت ) من حديث إسماعيل بن مسلم - واهٍ - عن أبي الزبير ، عن
جابر مرفوعاً : ' الطفْلُ لا يصلَّى عليه ، ولا يُورثُ ولا يرثُ حتى يستهلَّ ' رواهُ
( ت ) .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 307
مساهمون: الذهبي
ص٣٠٧