263 - مسألة :
الشَّهيدُ لا يُصَلَّى عليهِ ، خلافاً لأبي حنيفةَ ومالكٍ .
وللشافعي قولان .
( خ ) من حديث ابن شهاب ، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك ، أن
جابراً أخبره ' أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في الثوب
الواحد ، ثم يقول : أيهما أكثر أخذاً للقرآن ؟ . فإذا أشير له إلى أحدهما ، قدمه في
اللحد ، وقال : أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة ، وأمر بدفنهم في ثيابهم ، ولم يصل
عليهم ، ولم يغسلوا ' .
أحمد ، نا صفوان بن عيسى ، نا أسامة بن زيد ، عن الزهري ، عن أنس
' أن رسولَ اللهِ [ صلى الله عليه وسلم ] كانَ يومَ أحدٍ يكفن الرجلين والثلاثة في الثوب الواحد ،
ودفنهم ، ولم يصل عليهم ' .
قلتُ : تبعه ابن وهب ، عن أسامة . خرجهُ ( د ) .
وخرج ( د ) من حديث عثمان بن [ ق 71 - ب ] / عمر ، عن أسامة ، عن الزهري ، عن
أنس قال : ' لم يصل النبي [ صلى الله عليه وسلم ] على أحد منهم غير حمزة ' .
فذكروا : ابن أبي عدي ، ثنا شعبةُ ، عن حصين ، عن أبي مالك قال : ' كانَ
يجاء بقتلى أحد تسعة وعاشرهم حمزة ، فيصلى عليهم النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ثم يدفنون
التسعة ، ويدعون حمزة ، ويجاء بتسعة وحمزة عاشرهم ، فيصلى عليهم ، فيرفعون
التسعة ، ويدعون حمزةَ ' .
قال المؤلف : حصين ضعيف .
قال يزيد بن هارون : كان قد نسي .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 308
مساهمون: الذهبي
ص٣٠٨