والآخر أن لا تكتمه الحمل والحيض لعله يرغب فيراجع .
ولا تدعيهما لعله يراجع وليست له حاجة بالرجعة لولا ما ذكرت من الحمل والحيض فتغره والغرور لا يحل .
قال : وأخبرنا سعيد عن ابن جريج أنه قال لعطاء : أرأيت إن أرسل إليها فأراد ارتجاعها فقالت قد انقضت عدتي وهي كاذبة فلم تزل تقوله حتى انقضت عدتها ؟
قال : لا وقد خرجت .
قال الشافعي :
هذا كما قال عطاء - إن شاء الله - وهي آثمة .
976 - [ باب ]
عدة التي يئست من المحيض والتي لم تحض وعدة الحامل
4629 - أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال :
سمعت من أرضى من أهل العلم يقول :
إن أول ما أنزل الله تعالى / من العدد :
* ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) * .
فلم يعلموا ما عدة المرأة لا أقراء لها وهي التي لا تحيض ولا الحامل .
فأنزل الله عز وجل :
* ( وَالَّلآئي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ قَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرِ وَالَّلآئِي لَمْ يَحِضْنَ ) * .
معرفة السنن والآثار — صفحة 37
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٣٧