فجعل عدة الميئوسة والتي لم تحض ثلاثة أشهر وقوله : * ( إن ارتبتم ) * فلم تدروا ما تعتد غير ذوات الأقراء . وقال :
* ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) * .
قال الشافعي :
وهذا والله أعلم يشبه ما قالوا :
قال أحمد :
وروينا هذا عن أُبي بن كعب أنه ذكر معنى ما حكاه الشافعي دون تفسير قوله : * ( إن ارتبتم ) * .
قال الشافعي :
ولو حاضت الصغيرة قبل انقضائها استقبلت الأقراء .
4630 - أنبأئي أبو عبد الله إجازة أخبرنا أبو الوليد حدثنا الحسن بن سفيان حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو قال : سُئل جابر بن زيد عن جارية طلقت بعد ما دخل بها الزوج وهي لا تحيض فاعتدت بشهرين وخمساً وعشرين ليلة ثم أنها حاضت ؟
قال : تعتد بعد ذلك ثلاثة قروء .
كذلك قال ابن عباس .
ورويناه عن الحسن والشعبي .
قال الشافعي :
وأعجل من سمعت به من النساء يحضن نساء تهامة يحضن لتسع سنين .
قال أحمد :
وقد روينا عن عباد بن عباد المهلبي أنه قال :
معرفة السنن والآثار — صفحة 38
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٣٨