/ قال الشافعي :
وكان بيناً في الآية بالتنزيل أنه لا يحل للمطلقة أن تكتم ما في رحمها من الميحض كان ذلك يحتمل الحمل مع الحيض لأن الحمل مما خلق الله في أرحامهن .
ثم بسط الكلام في بيان ذلك ثم ذكر ما :
4627 - أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد عن ابن جريح أنه قال لعطاء .
ما قوله :
* ( ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ) * .
قال : الولد لا تكتمه ليرغب فيها .
وما أدري لعل الحيض معه .
4628 - وبإسناده أخبرنا سعيد عن ابن جريج أن عطاء سُئل : أيحق عليها أن تخبره بحملها وإن لم يرسل إليها يسألها عنه ليرغب فيها ؟ قال : تظهره وتخبر به أهلها فسوف يبلغه . قال : وأخبرنا سعيد عن ابن جريح أن مجاهداً قال في قوله الله :
* ( ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ) * .
المرأة المطلقة لا يحل لها أن تقول : أنا حبلى وليست بحبلى ولا ليست بحبلى وهي حبلى ولا أنا حائض وليست بحائض ولا لست بحائض وهي حائض .
قال الشافعي :
وهذا - إن شاء الله - كما قال مجاهد لمعان منها أن لا يحل الكذب .
معرفة السنن والآثار — صفحة 36
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٣٦