الشافعي أخبرنا سعيد عن ابن جريج أنه بلغه عن عمر بن عبد العزيز في أمر حبان مثل خبر عبد الله بن أبي بكر .
4622 - وبإسناده أخبرنا سعيد عن ابن جريج أنه قال لعطاء : المرأة تطلق وهم يحسبون أن يكون الميحض قد أدبر عنها ولم يبن لهم ذلك كيف نفعل ؟ قال : كما قال الله تعالى إذا يئست اعتدت ثلاثة أشهر .
قلت : ما ينتظر بين ذلك ؟
قال : إذا يئست اعتدت ثلاثة أشهر كما قال الله عز وجل .
4623 - وبإسناده أخبرنا سعيد عن ابن جريج أنه قال لعطاء : تعتد باقرائها ما كانت إن تقاربت وإن تباعدت ؟
قال : نعم كما قال الله عز وجل .
4624 - وبإسناده أخبرنا / سعيد عن المثنى عن عمرو بن دينار في امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضتها فقال :
أما أبو الشعثاء فكان يقول : أقراؤها حتى يعلم أنها قد يئست من المحيض .
4625 - وبإسناده أخبرنا مالك عن ابن شهاب أنه سمعه يقول :
عدة المطلقة الأقراء وإن تباعدت .
قال أحمد :
في الجامع عن الثوري عن حماد والأعمش ومنصور عن إبراهيم عن علقمة :
أنه طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم حاضت حيضة أو حيضتين ثم ارتفع حيضها سبعة عشر شهراُ أو ثمانية عشر شهراً ثم ماتت .
فجاء إلى ابن مسعود فسأله .
معرفة السنن والآثار — صفحة 34
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٣٤