تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
وهو يخالف هذين الحديثين معهما لعله لو جمع لكان كثيراً من المنقطع فإن كان أحد أخطأ بترك تثبيت المنقطع فقد شركه في الخطأ وتفرد دونه بترك المتصل . فكيف يجوز أن يكون المتصل مردوداً ويكون المنقطع مردوداً حيث أراد ثابتاً حيث أراد . العلم إذاً في هذا الذي يزعم هذا لا في الحديث . ( . . . ) 1038 - مكرر - [ باب ] تنجيم الدية على العاقلة ( ( حلول الدية 4952 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله : القتل ثلاثة وجوه : عمد محض . وعمد خطأ . وخطأ محض . فأما الخطأ : فلا اختلاف بين أحد علمته في أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قضى فيه بالدية في ثلاث سنين . وذلك في مضي ثلاث سنين من يوم مات القتيل . ثم ساق الكلام في شرحه إلى أن قال : والذي أحفظ من جماعة من أهل العلم أنهم قالوا في الخطأ العمد هكذا . فأما العمد إذا قبلت فيه الدية [ وعفى عن القتل ] فالدية حالة كلها في مال القاتل وكذلك العمد الذي لا قود فيه .