وهو يخالف هذين الحديثين معهما لعله لو جمع لكان كثيراً من المنقطع فإن كان أحد أخطأ بترك تثبيت المنقطع فقد شركه في الخطأ وتفرد دونه بترك المتصل .
فكيف يجوز أن يكون المتصل مردوداً ويكون المنقطع مردوداً حيث أراد ثابتاً حيث أراد . العلم إذاً في هذا الذي يزعم هذا لا في الحديث . ( . . . )
1038 - مكرر - [ باب ]
تنجيم الدية على العاقلة
( ( حلول الدية
4952 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله :
القتل ثلاثة وجوه :
عمد محض .
وعمد خطأ .
وخطأ محض .
فأما الخطأ :
فلا اختلاف بين أحد علمته في أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قضى فيه بالدية في ثلاث سنين .
وذلك في مضي ثلاث سنين من يوم مات القتيل .
ثم ساق الكلام في شرحه إلى أن قال :
والذي أحفظ من جماعة من أهل العلم أنهم قالوا في الخطأ العمد هكذا .
فأما العمد إذا قبلت فيه الدية [ وعفى عن القتل ] فالدية حالة كلها في مال القاتل وكذلك العمد الذي لا قود فيه .
معرفة السنن والآثار — صفحة 245
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٢٤٥