وفي حديث عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة في حديث الجنين قال :
قضى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] بميراثها لولدها وزوجها وأن عقلها على عصبتها وقال :
( ( يد من أيديكم حنت ) ) .
4948 - أخبرناه علي بن محمد المقري أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق حدثنا يوسف بن يعقوب حدثنا محمد بن أبي بكر حدثنا يزيد بن زريع حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق فذكره .
ورواه عبد الواحد بن زياد عن مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله :
أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى ولكل واحدة منهما زوج وولد فجعل رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] دية المقتولة على عاقلة القاتلة وبرأ زوجها وولدها .
فقالت عاقلة المتقولة : ميراثها لنا .
فقال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] :
( ( ميراثها لزوجها وولدها ) ) .
ثم ذكر حديث الجنين .
4949 - أخبرناه أبو الحسن المقرئ أخبرنا محمد بن الحسين حدثنا يوسف القاضي حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد بن زياد . فذكره .
قال الشافعي :
ومن في الديوان ومن ليس فيه من العاقلة سواء قضى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] على العاقلة ولا ديوان حتى كان الديوان حين كثر المال في زمان عمر رضي الله عنه .
قال أحمد :
وروينا في الحديث الثابت عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : كتب النبي [ صلى الله عليه وسلم ] على كل بطن عقولة .
معرفة السنن والآثار — صفحة 242
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٢٤٢