مثل أن يقتل الرجل ابنه عمداً [ أو غير مسلم عمداً ] .
وهكذا صنع عمر بن الخطاب في ابن قتادة المدلجي أخذ منه الدية في مقام واحد .
قال أحمد :
/ هكذا قال الشافعي في الخطأ أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قضى فيه بالدية في ثلاث سنين .
وإنما أراد - والله أعلم - في نقل العامة دون الخاصة وذلك بين في كلامه .
والذي قال في كتاب الرسالة من إضافة القضاء بدية الخطأ على العاقلة إلى النبي [ صلى الله عليه وسلم ] وإضافة تنجيمها عليهم إلى من دونه أصح وأحرى على ما نقل إلينا من أخبار الخاصة . وبالله التوفيق .
4953 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ - في كتاب الرسالة - حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال :
وجدنا عاماً في أهل العلم أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قضى في جناية الحر المسلم على الحر خطأ بمائة من الإبل على عاقلة الجاني .
وعام فيهم أنها في مضي الثلاث سنين في كل سنة ثلثها وبأسنان معلومة .
قال أحمد :
وروينا عن الشعبي أنه قال :
جعل عمر بن الخطاب الدية في ثلاث سنين وثلثي الدية في سنتين ونصف الدية في سنتين وثلث الدية في سنة .
وعن يزيد بن أبي حبيب :
أن علياً قضى بالعقل في قتل الخطأ في ثلاث سنين .
معرفة السنن والآثار — صفحة 246
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٢٤٦