1019 - [ باب ]
ولي الدم
4860 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله :
قال الله تبارك وتعالى :
* ( وَمَن قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا الِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلاَ يُسْرِف فِي الْقَتْلِ ) * .
وكان معلوماً عند أهل العلم ممن خوطب بهذه الآية أن ولي الدم من جعل الله له ميراثاً منه وقال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] :
( ( من قتل قتلاً فأهله بين خيرتين إن أحبوا فالقود وإن أحبوا فالعقل ) ) .
ولم يختلف المسلمون عليه في أن العقل موروث كما يورث المال وإذا كان هكذا لكل وارث ولي الدم كما كان لكل وارث ما جعل الله له من ميراث الميت .
وليس لأحد من الأولياء أن يقتل حتى يجمع جميع الورثة على القتل .
4861 - أخبرنا أبو عبد الله حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي :
قال أبو يوسف عن رجل عن أبي جعفر : أن الحسن بن علي قتل أبا ملجم بعلي .
قال أبو يوسف :
وكان لعلي أولاد صغار .
قال أحمد :
يشبه أن يكون الحسن بن علي رضي الله عنه وقف على استحلال عبد الرحمن بن ملجم قتل أبيه فقتله لأجل ذلك .
معرفة السنن والآثار — صفحة 184
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص١٨٤