فيه اثنان أو ثلاثة فمن كان عليه القود منهم اقتد منه ومن زال عنه القود أزاله وجعل عليه حصته من الدية .
وجعل ذلك شبيهاً بالرجلين يقتلان الرجل فيعفو الولي عن أحدهما أو يصالحه فيكون له أن يقتل الآخر .
قال أحمد :
وروي عن عمر أنه قال :
عمد الصبي وخطؤه سواء .
وإسناده منقطع وراويه ضعيف إنما رواه جابر الجعفر عن الحكم عن عمر .
وروي عن علي أنه قال :
عمد الصبي والمجنون خطأ .
وإسناده ضعيف بمرة .
1021 - [ باب ]
القصاص بغير السيف
قد روينا في الحديث الثابت عن قتادة عن أنس أن جارية قد رضّ رأسها بين حجرين فقيل لها : من فعل بك هذا ؟
أفلان أفلان حتى سمى / اليهودي فأومت برأسها فأخذ اليهودي فاعترف فأمر النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أن ترض رأسه بالحجارة .
4863 - أخبرناه أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا محمد بن كثير أخبرنا همام عن قتادة عن أنس . فذكره .
أخرجاه في الصحيح من حديث همام .
معرفة السنن والآثار — صفحة 186
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص١٨٦