( ( لأهل القتيل أن ينحجزوا الأدنى فالأدنى وإن كانت امرأة ) ) .
قال أبو عبيد :
يقول أيهم عفا عن دمه من الأقرب فالأقرب من رجل أو امرأة فعفوه جائز .
وقوله : ( ( ينحجزوا ) ) يعني يكفوا عن القود .
4859 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي :
وإذا ضرب الرجل الرجل بالسيف ضربة يكون من مثلها القصاص أقص منه وإن لم يكن فيها قصاص فعليه الأرش ولا تقطع يد أحد إلا السارق .
فقد ضرب صفوان بن معطل حسان بن ثابت بالسيف ضرباً شديداً على عهد رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فلم يقطع صفوان وعفى حسان بعد أن برئ فلم / يعاقب رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] صفوان .
وهذا يدل على أن لا عقوبة على كل من كان عليه قصاص فعفا عنه في دم ولا جرح .
قال أحمد :
قد روينا في حديث ابن أوس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في حديث الإفك :
ضرب صفوان حسان بن ثابت بالسيف فسأله النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أن يهب له ضربه صفوان إياه فوهبها له .
وروينا عن ابن شهاب أنه سئل عن رجل يضرب الآخر بالسيف في غضب ما يصنع به ؟
قال : قد ضرب صفوان بن المعطل حسان بن ثابت فلم يقطع رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يده .
معرفة السنن والآثار — صفحة 183
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص١٨٣