فقال عمر : وأنا أرى ذلك .
وعن حماد عن إبراهيم قال :
من عفا من ذي سهم فعفوه عفو قد أجاز عمر وابن مسعود العفو من أحد الأولياء ولم يسلوا أقتل غيلة كان أو غيره .
قال أحمد :
هذا الذي رواه إبراهيم النخعي منقطع .
وقد روينا بإسناد موصول عن الأعمش عن زيد بن وهب قال :
وجد رجل عند امرأته رجلاً فقتلها فرفع ذلك إلى عمر الخطاب فوجد عليها بعض إخوتها فتصدق عليه بنصيبه فأمر عمر لسائرهم بالدية وقيل : كانوا ثلاثة إخوة .
فقال عمر للباقين : خذا ثلثي الدية فإنه لا سبيل إلى قتله .
وروي من وجه آخر عن عمر :
أن رجلاً رفع إليه قتل رجل فقالت أخت المقتول وهي امرأة القاتل قد عفوت عن حصتي من زوجي .
فقال عمر : عتق الرجل من القتل .
وروينا عن حصين عن أبي سلمة عن عائشة أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال :
( ( على المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول وإن كانت امرأة ) ) .
4858 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس حدثنا ابن عبد الحكم حدثنا بشر بن بكر عن الأوزاعي قال حدثني حصين . فذكر .
وروي في رواية أخرى :
معرفة السنن والآثار — صفحة 182
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص١٨٢